تقرير بحث آقا ضياء للسيد الخلخالي

41

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

مضارّ أي غير موص وصية تضر بالورثة ، كما إذا أوصى بجميع ماله ، أو بما يزيد على الثلث لغير الطبقة الوارثة لئلا يصل إليها ، أو أقرّ بدين غير مدان به ، أو أقرّ باستيفاء دين له في مرضه دفعا للميراث عن وارثه ( 1 ) . الآية الخامسة : قوله تعالى : ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ( 2 ) . فنهى تعالى عن إدخال الضرر على المطلقات أيام عدتهن بالتضييق عليهن في المسكن ، والنفقة ، والكسوة . الآية السادسة : قوله تعالى : لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ( 3 ) . لقد حكم اللَّه تعالى بعدم استواء المجاهدين مع القاعدين واستثنى من القاعدين أولي الضرر ، أي : أهل الضرر ، وهم الفاقدون أبصارهم وأصحاب العلل الأخرى التي لا سبيل لأهلها إلى الجهاد ، للضرر الَّذي بهم ( 4 ) .

--> ( 1 ) انظر : مجمع البيان للطبرسي ، ج 3 ، ص 29 . . ( 2 ) سورة الطلاق ، الآية 6 . . ( 3 ) سورة النساء ، الآية 95 . . ( 4 ) انظر : مجمع البيان للطبرسي 3 : 148 . .